اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
90461 مشاهدة
نماذج من اختلاف التنوع حول بعض الآيات

قد تقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تلك الاختلافات فيما بينهم إنما هو ليس اختلاف تضاد، اختلاف يسمى تنوعا، أي: أنواعا من الكلام داخلة تحت معنى واحد، والدليل عليه أن ابن جرير عندما يحكي تلك الأقوال يجمع بينها؛ فيقول إن هذه جائزة، جائز أن يكون كذا، وجائز أن يكون كذا، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، وقد تقدم أمثلة لذلك، قد يعبر عنه بلازمه أو بنظيره،؛ يعني: بما هو مشبه أو مشابه له أو بما هو نوع منه أو نحو ذلك.
قد ذكرنا أن ابن جرير عند قوله تعالى: وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ذكر اختلافهم في القنطار المذكور في قول الله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ وفي قوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فعباراتهم تدل على أن القنطار هو المال الكثير ولا حاجة إلى تقديره بعدد مُبَيَّن مما يدل على أن هذا جائز، أن يعبر عنه بنظيره أو بلازمه أو بجزء منه. ومنهم من ينص على الشيء بعينه؛ يعني منهم من يعبر بلازمه ، ومنهم من يعبر بنظيره، ومنهم من ينص عليه بعينه ، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
واختلافهم يكون اختلاف تنوع -كما قلنا- وهو أيضا دليل على عنايتهم بالقرآن وكثرة اجتهادهم في معرفة معانيه، وتفسيرهم له حتى يكون ظاهرا، إذا قرأه القارئ عرف ما قرأ وعرف المدلول الذي تدل عليه تلك القراءة وما أشبهها. والذين يذكرونها أقوالا يريدون بذلك أنها أقوال في الظاهر؛ يعني: قول كذا وقول كذا من غير أن تكون متباينة في الأصل. يرجع في ذلك إلى التفاسير التي تحكي الكثير من الأقوال مع كونها متقاربة، ولا شك أنه قد يحصل أيضا بينهم شيء من الاختلاف.
فمثلا فسروا النسك في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وأكثرهم على أنه يكفي في النسك شاة، وبعضهم من قال: لا. بل لا بد من بدنة، وبعضهم فسر النسك بأنه العمرة أو العبادة في قوله: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ والذين فسروه بالدم استدلوا بقوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي أي أن النسك هو العبادة، وقيل هو الذبح، هذا مثال.
وكذلك الدم في قوله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ما استيسر من الهدي قال بعضهم: شاة، وقال: بعضهم بدنة، ولكن كأن هذا أيضا تمثيل، أي: مثالا لما استيسر من الهدي.